العلامة الحلي

310

منتهى المطلب ( ط . ج )

والأب أحنى « 1 » على الولد وأشفق ، ودعاؤه له أقرب إلى الإجابة ، وشفاعته أولى بالقبول فكان أولى بالصلاة . الثاني : لا خلاف في أنّ الأب أولى من غيره من الأقارب عدا لابن على ما تقدّم ، لأنّ غير الابن يدلي إمّا بالأب أو بالابن ، وقد بيّنّا أنّ الأب أولى من الابن ، فهو أولى ممّن يتقرّب به وبالأب . الثالث : قال الشيخ رحمه الله : الابن أولى من الجدّ « 2 » ، خلافا للجمهور « 3 » . لنا : أنّه أولى منه بمنزلة فقد ثبت اختصاصه بهذه المزيّة « 4 » ، فكان أولى من الجدّ ، لأنّه معه كالأجنبيّ « 5 » في الميراث ، فكذا في الصلاة . الرابع : قال « 6 » رحمه الله : ابن الابن أولى من الجدّ « 7 » وخالف فيه الجمهور « 8 » ، وقد تقدّم الدليل . الخامس : قال رحمه الله : الجدّ من قبل الأب أولى من الأخ من قبل الأب والأمّ « 9 » .

--> « 1 » أكثر النسخ : أحقّ ، والأنسب ما أثبتناه . حنت المرأة على ولدها . عطفت وأشفقت فلم تتزوّج بعد أبيه . المصباح المنير : 155 . « 2 » المبسوط 1 : 183 . « 3 » المغني 2 : 364 ، الشرح الكبرى بهامش المغني 2 : 309 ، المجموع 5 : 221 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 158 ، حلية العلماء 2 : 344 ، المحلَّى 5 : 143 . « 4 » ش ، ح ، خا وق : المنزلة ، ك : المرتبة . « 5 » خا ، ح وق : كأجنبيّ . « 6 » غ بزيادة : الشيخ . « 7 » المبسوط 1 : 183 . « 8 » المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 309 ، المجموع 5 : 221 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 159 ، حلية العلماء 2 : 344 . « 9 » المبسوط 1 : 183 .